Hukum Membangun Toilet Di Tanah Masjid
MCK DI ATAS TANAH WAKAF MASJID
Soal BM PCNU Pekalongan.
Latar Belakang Masalah
Pak Rasyid memberikan sebidang tanah wakaf untuk dibangun masjid, tetapi dalam
realitasnya pembangunan sebuah masjid dibutuhkan sarana pendukung lainnya seperti
tempat wudlu, MCK dan lain sebagainya.
Pertanyaan :
- Bolehkan membangun MCK di atas tanah wakaf yang oleh wakifnya
diperuntukkan masjid ?
Jawaban
Hukum membangun MCK di tanah wakaf masjid diperinci:
– Boleh, jika diketahui wakif mensyaratkan pembangunan MCK tersebut atau tidak mensyaratkan tapi sudah jadi kebiasaan yang sudah maklum pada zaman pewakafan dan wakafnya muthlak.
– Tidak boleh, jika tidak memenuhi ketentuan diatas.
Catatan
Untuk bangunan seperti MCK, parkiran dll. Yang dimana dibangun untuk fasilitas (kemaslahatan) masjid, maka tidak termasuk dari hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, seperti keharoman bagi orang haid berdiam dll. Meski dibangun ditanah wakaf masjid.
Referensi
١. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي
تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ
٢. حاشية الشرقاوي ١٧٨
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس ولا يبني في الأرض الموقوفة ولا يتخدها بستانا إلا إذا جعل الواقف إلي المتولي ما يري المصلحة* ولو فعل كان متعديا و في فتاوي القفال أنه يجوز جعل حالفتي القصارين للخبازين قال في الشرح الكبير وكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس ولا يجوز دكان المسجد مسجدا
٣. بغية المسترشدين ص ٦٤
لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد الا ان شرطه الواقف في صلب الوقف متصلا به كان يقول وقفت هذه الارض مسجدا بشرط ان يفعل فيها حوض للماء مثلا او اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض واذا امتنع فعله دفن وادخل محله في المسجد وجوبا
٤. اعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٠٢
ﻗﻮﻟﻪ: ﺣﻴﺚ ﺃﺟﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﺷﺮﻃﻪ) ﺃﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺠﻤﻼ، ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﻭاﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻝ ﻭﻗﻔﺖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﺃﺑﻲ اﻟﻤﻴﺖ، ﻭﺃﻃﻠﻖ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ (ﻗﻮﻟﻪ: اﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﻪ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ، ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻟﻷﻭﻝ ﻭﻟﻠﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ، ﺃﻱ اﻟﻮاﻗﻒ. ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ اﻵﻥ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺮﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻭﻟﻴﻦ.
اﻩ. ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻷﻭﻟﻴﻦ، اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻧﻪ) ﺃﻱ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻪ، (ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻃﻪ) ﺃﻱ اﻟﻮاﻗﻒ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﺛﻢ ﺇﺫا ﻓﻘﺪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻄﺮﺩ، اﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ
٥. اسنى المطالب ج ١ص٢٢٤
وخرج برحبته حريمه، وهو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكمه قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم بعلامة لتعطى حكم المسجد.
٦. غاية التلخيص : 156
مسألة ) رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب المتسع الذى يجعل غالبا امام باب المسجد, وهو المكان المحوط لأجل المسجد, وهو أرخص من الحريم, وليس كل مسجد له رحبة ولا كل مسجد له حريم, قفد يوجدان معا, وقد يوجد واحد, وقد لا, فإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد, وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا, قهذه لا رحبة لها ولا حريم, وتارة يقف البقعة مسجدا, ويكون بجوارها أرض موات, ويتخذ له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم, ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم, ويصلى فيها التحية, إذ أحكام المسجد ثابتة لها, والمراد بالحريم ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه, ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب, فهذا المسجد لا رحبة له وله حريم, وهذا معنى كلامهم فاعلمه, ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو باطلاق المسجد عليها, وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا, كما قاله السمهودي
٧. قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين . ص ٧٤
سؤال إذا صلى شخص تحية المسجد في رحبة المسجد ؛ فهل صلاته صحيحة ومحصلة لسنية التحية أو لا ؟ أفتونا رحمكم الله . -من ۱۲۹ سوالا
الجواب إذا كانت الرحبة ملحقة بالمسجد بوقف أو عرف ؛ فلها حينئذ حكم المسجد ، وإن لم تكن ملحقة به في ذلك بأن كانت للارتفاق التابع للمسجد فليس لها حينئذ حكم المسجد . قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج : ورحبة المسجد كهو في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد ، وإن بعدث المسافة ، وحالث أبنية نافذة ، وهي أي الرحبة ما كانت خارجة محوطة لأجله ، ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك سواء علم وقفها مسجدا أولا ، عملا بالظاهر ، وهو التحويط عليها ، وإن كانت منتهكة غير محترمة . وأما الحريم وهو الموضع المهيأ لطرح نحو القمامات فليس كالمسجد ، ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم ، لتعطى حكم المسجد ا ه . شرح م ر بزيادة لع ش . اهـ عبارة الجمل . والله سبحانه وتعالى أعلم
Views: 1561








